مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

7

معجم فقه الجواهر

الذكر دية مولاه ، ولا بقيمة الأنثى دية الذمّية ] بلا خلاف أجده فيه ، بل كأنّه إجماع . 42 / 98 [ 2 ] - لو كان العبد المقتول مسلماً مملوكاً لذمّي : لو قتل عبد مسلم مملوك لذمّي ، فالأقرب أنّ ديته قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ المسلم . وإن تجاوزت دية مولاه ، وربما احتمل اعتبار عدم الزيادة على دية مولاه ، وفي المسالك نسبته إلى الرواية ، ولا يخفى ما في ذلك . 42 / 98 [ 3 ] - لو كان العبد المقتول ذمّياً مملوكاً لمسلم : العبد الذمّي للمسلم كالمسلم في أنّ ديته قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ المسلم ، كما نصّ عليه الفاضل وغيره ، وما عساه يظهر من عبارة النافع ، بل هو المحكيّ عن صريح الأردبيلي ، من اعتبار عدم تجاوز دية الحرّ الذمّي والحرّة الذمّية ، لا يخلو من نظر . 42 / 99 أ / 6 - لو جنى الحرّ على المملوك ثمّ سرت إلى نفسه : [ إذا جنى الحرّ على المملوك ] جنايةً ، فلا قصاص عليه ، ولكن لمولاه قيمة الجناية [ ف ] - إن كانت يداً كان له نصف القيمة ، ولو [ سرت إلى نفسه ، فللمولى كمال قيمته ] ما لم تتجاوز دية الحرّ ، بلا خلاف ولا إشكال . [ ولو تحرّر وسرت إلى نفسه ] لم يجب القصاص ، إلّا أنّه [ كان ] على الجاني دية حرّ ، و [ للمولى ] منها [ أقلّ الأمرين من قيمة الجناية أو الدية عند السراية ] . وفي المسالك بعد أن ذكر وجوب دية الحرّ على الجاني ، قال : " وتكون بين المولى والوارث ، وأمّا الذي يثبت للمولى منها ففيه وجهان أصحّهما : إنّ الواجب له أقلّ الأمرين من كلّ الدية ومن أرش الجناية ، والثاني : إنّ الواجب أقلّ الأمرين من كلّ الدية وكلّ القيمة . . . " [ مثل أن يقطع واحد يده وهو رقّ ، فعليه نصف قيمته ، فلو كانت قيمته ألفاً كان على الجاني خمسمائة ، فلو تحرّر وقطع آخر يده وثالث رجله ] أي بعد أن قطع الأوّل إحدى يديه وهو رقّ [ ثمّ سرى الجميع سقطت دية الطرف ، وثبتت دية النفس وهي ألف ، فيلزم الأوّل الثلث بعد أن كان يلزمه النصف ، فيكون للمولى الثلث ] من الدية إن كان هو قيمة جنايته ، وإلّا كان له أقلّ الأمرين [ وللورثة الثلثان من الدية ] . [ وقيل ] والقائل الشيخ في محكيّ الخلاف : [ له أقلّ الأمرين هنا من ثلث القيمة ] أي قيمة العبد لا العضو [ وثلث الدية ، والأوّل أشبه ] . وعن المبسوط : إنّ له أقلّ الأمرين من أرش الجناية أو ثلث الدية . وتوقّف في المختلف بين ما في الخلاف والمبسوط . والتحقيق : إنّ الجناية على العبد الذي تحرّر فسرت إن كانت متّحدة فليس على الجاني إلّا دية حرّ ، ويستحقّ المولى منها قيمة تلك الجناية غير سارية ما لم تزد على دية الحرّ ، فيردّ إليها ، وهو المراد بأقلّ الأمرين . وأمّا مع تعدّدها بتعدّد الجانين مثلًا ، ثمّ سرت الجميع فيدخلها النقص عن حال انفرادها ، فليس للمولى من الجناية الحاصلة حال الحرّية نصيب ، وإنّما له في نصيب الجناية الأولى التي هي نصف الدية أو ثلثها أو ربعها قيمة الجناية ما لم تزد